المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٢

مسألة:

-

- IPA-

وسألت أبا سعيد عن الرجل: إذا كان عنده عشرون مثقالا ذهبا ومائة در هم فضة، وحال عليها الحول كيف يؤمر يخرج الزكاة من ذلك.

درهم،

قال معى أنه يؤمر أن يؤدى من الذهب نصف مثقال، ومن

درهمين ونصفا

المائة

درهم

قلت: أرأيت إن كان عنده عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم: هل تجب عليه الزكاة، إذا حال عليه الحول؟

قال: معى إذا كانت المائة درهم قيمة عشرة مثاقيل أو العشرة مثاقيل قيمة

مائة درهم، ففيه الزكاة.

،

قلت: له: فهل له أن يحمل الذهب على الفضة، ويخرج من الفضة عن الجميع،

إذا وجبت في العشرة مثاقيل والمائة الزكاة؟

قال: معى أنه قد قيل: يحمل الأقل على الأكثر

وقيل: يحمله على الأوفر من أمر الزكاة.

وَمَى: أنه إذا حمل شيئا على الآخر، فأحسب أن له الخيار، إن شاء أدى الزكاة مما حمل عليه، وإن شاء أدى عن كل صنف ما تجب فيه

قلت له: فإن لم تبلغ المائة قيمة العشرة مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ قيمة المائة، أو بلغ أحدهما ونقص الآخر، هل عليه زكاة؟