الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣-129 -
-
قال: معى أنه لا تجب عليه فيه زكاة على ما قيل.
قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهباً، ومائة
درهم فضة. هل عليه فى الثلاثة مثاقيل الطالعة زكاة؟
قال: نعم. يحمل على الجميع بالقيمة، ويزكيها. إما الفضة على الذهب، أو الذهب على الفضة. ويخرج الزكاة.
قلت: وكذلك الدراهم والدنانير، هي بمنزلة الفضة والذهب في الزكاة،
أو بينهما فرق؟
قال: هو عددى سواء.
قلت له: أرأيت إن كان عنده عشرون مثقالا دنانير أو ذهبا، تجب فيها الزكاة، وعنده دراهم ونضة أقل من أربعين درهما: هل عليه أن يحمل الدراهم
على الدنانير، ويخرج الزكاة من الجميع؟
قال: معى أنه قد قبل: لا يحمل مثل هذا؛ لأنه قد وجب هذا نفسه وأرجو
أنه قد قيل: يحمل على قول من يقول: يحمل ذلك على الأوفر.
فإذا كانت المثاقيل إذا حملت على الدراهم، خرجت زكاتها أوفر من زكاة المثاقيل. فلعل قد قيل: إنه يحمل
و يعجبنى أن لا يحمل إذا وجب في أحدهما الزكاة، حتى تجب في الآخر ما تجب فيه الزكاة، وهو أربعة مثاقيل أو أربعون درهما.
(9 - المصنف / 6)