المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٣

-129 -

-

قال: معى أنه لا تجب عليه فيه زكاة على ما قيل.

قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهباً، ومائة

درهم فضة. هل عليه فى الثلاثة مثاقيل الطالعة زكاة؟

قال: نعم. يحمل على الجميع بالقيمة، ويزكيها. إما الفضة على الذهب، أو الذهب على الفضة. ويخرج الزكاة.

قلت: وكذلك الدراهم والدنانير، هي بمنزلة الفضة والذهب في الزكاة،

أو بينهما فرق؟

قال: هو عددى سواء.

قلت له: أرأيت إن كان عنده عشرون مثقالا دنانير أو ذهبا، تجب فيها الزكاة، وعنده دراهم ونضة أقل من أربعين درهما: هل عليه أن يحمل الدراهم

على الدنانير، ويخرج الزكاة من الجميع؟

قال: معى أنه قد قبل: لا يحمل مثل هذا؛ لأنه قد وجب هذا نفسه وأرجو

أنه قد قيل: يحمل على قول من يقول: يحمل ذلك على الأوفر.

فإذا كانت المثاقيل إذا حملت على الدراهم، خرجت زكاتها أوفر من زكاة المثاقيل. فلعل قد قيل: إنه يحمل

و يعجبنى أن لا يحمل إذا وجب في أحدهما الزكاة، حتى تجب في الآخر ما تجب فيه الزكاة، وهو أربعة مثاقيل أو أربعون درهما.

(9 - المصنف / 6)