الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٤قلت: فعلى قول من يقول: إنه لا تحمل الدراهم، إذا كانت أقل من أربعين درهما على العشرين مثقالا. هل يجوز أن يؤدى زكاة العشرين مثقالا
دراهم، بقيمة النصف مثقال، الذي وجب في العشرين مثقالا.:
قال: معى أن ذلك مما يختلف فيه ولا يعجبنى ذلك، إلا أن يكون ذلك
أوفر للزكاة.
قلت له: وكذلك الفضة يجوز له أن يخرج عنها ذهبا، تكون الفضة بمنزلة
الذهب؟
قال: معى إن ذلك سواء فما عندى أنه قيل.
١٬٩٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.