المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٤

قلت: فعلى قول من يقول: إنه لا تحمل الدراهم، إذا كانت أقل من أربعين درهما على العشرين مثقالا. هل يجوز أن يؤدى زكاة العشرين مثقالا

دراهم، بقيمة النصف مثقال، الذي وجب في العشرين مثقالا.:

قال: معى أن ذلك مما يختلف فيه ولا يعجبنى ذلك، إلا أن يكون ذلك

أوفر للزكاة.

قلت له: وكذلك الفضة يجوز له أن يخرج عنها ذهبا، تكون الفضة بمنزلة

الذهب؟

قال: معى إن ذلك سواء فما عندى أنه قيل.