الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥131
1
الباب الرابع والثلاثون
ذكر زكاة المال الذى لا تجب في أصله
ويحول عليه الحول وهو قد رتجب فيه الزكاة
قال أبو بكر: كان مالك يقول إذا كانت له خمسة دنانير، فتجر فيها، فال
عليها الحول، حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها، وقال في الغنم مثل ذلك
وقال الثورى: لا تجب في ذلك الزكاة، حتى يحول عليها الحول يوم صار أصلا تجب فيه الزكاة وهذا قول أهل العلم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبي عبيد وأبى ثور. قال أبو بكر: وبه أقول.
وقال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، في أكثر ما جاء
عنهم: إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهو أصل تجب فيه الزكاة ولعله يوجد هذا القول الأول، من صاحب الكتاب. ولا أعلم منهم عليه عملا، ومنه قال أبو بكر. كان عبد الملك الماجشون، يقول في الدراهم والدنانير يجوز
جواز الوازنة. وإن لم يكن وزنا، ففيه الزكاة، قال: وهذا قول مالك.
وكان الشافعي وإسحاق يقولان لا زكاة في ذلك. وإن نقصت حبة. قال أبو بكر: وبه أقول
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابها بما يشبه معانى الاتفاق: إنه لا زكاة في الورق، إلا فى تمام الوزن. ولو جازت في معنى شيء من النقود، وقامت مقام مائتي درهم
•