المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٦

---

134

-

البابُ السَّادِسُ وَالثلاثون

في المال إذا كانت الزكاة تجب فيه ثم ينقص فلم تجب فيه

وعن رجل كان له مال يزكيه فى وقت معلوم، ثم استهلكه في سنته تلك،

حتى بقى منه درهم واحد، ثم استفاد مالا، قبل محل وقت زكاته، بيوم أو يومين، أو عشرة أيام: هل عليه الصدقة في ذلك؟.

فنعم عليه الصدقة. وكذلك حفظنا إذا استفاد قبل محل وقت زكاته.

قال غيره: نعم إذا ارتفع وقت زكاته، ولم يستفد المال. فإذا استفاد المال بعد ذلك، فوقته من يوم استفاد إذا حال عليه الحول، منذ استفاد ماتجب فيه

الزكاة

وقلت: كم أقل ما يكون الباقى من المال الذي يحمل عليه الذي استفاده، فليس في هذا محدود. وإنما قيل: إذا بقى من الأول شيء، كان قليلا أو كثيراً، حمل على الذي استفاده في سنته تلك، إذا استفاد هذا السال، من بعد أن جاوز وقت زكاته: أنه لا زكاة عليه حتى يحول حولا، مذتم مائتا در عا استفاده

درهم

وكذلك الصدقة في الإبل والبقر والغنم، على هذه الصفة، إذا بقى منها واحدة، ثم استفاد منها شيئا بقدر ما تبلغ فيه الصدقة، من قبل أن يجاوز وقت

زكاته منها، فإن الذي استفاد منها يجعل على ما بقى من الأول.