المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٧

-

ومن غيره: أما الإبل والبقر والغنم، فكذلك. وأقل ما يبقى واحدة، أما الدراهم فقد قيل: حتى تبقى أربعون درهما. وهو ما تجب فيه الزكاة

وقال من قال: حتى يبقى معه درهم.

مسألة:

وعن رجل كان عنده دراهم يزكيها فلما زكاها ذهبت بعد الوقت، فقبل حول الوقت استفاد ماتم به الزكاة، هل عليه الزكاة؟

قال: عندى إنه قد قيل: إذا ذهبت كلها ولم يبق منها شيء، فلا زكاة في الفائدة حتى يحول عليه حول، مذ وقعت الفائدة.

وإذا بقى من الأولى شيء قل أو كثر. فقال من قال: إذا حال حوله فعليه

الزكاة.

وقال من قال: حتى يبقى من الأولى أربعون درهما، وإلا فلا زكاة عليه،

إلا أن يحول عليها حول مذ وقعت. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ومن غيره: وسئل عن رجل كان معه مال يزكيه، ثم ذهب ذلك المال، وبقى في يده شيء منه ثم استفاد مالا آخر بعد سنة أو سنتين، وقد بقى من الأول،

فعليه أن يخرج الزكاة في وقت زكاة ماله الذى كان يزكيه.