المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٨

قال: معى إنه قد اختلف فما عندى. فقال من قال: عليه الزكاة في ذلك. وقال من قال: لا زكاة عليه فيما يخرج عندى، حتى يحول عليه الحول

مذ استفاده.

قلت: ولو استفاد قبل شهره الذي عود يزكي فيه هذه الفائدة بعشرة أيام أو يوم لم تسكن عليه زكاتها، إذا حال حوله على قول من يقول: إن فيها الزكاة؟ قال: هكذا معى، إذا كان له شهر معروف يزكي فيه، وقد اتخذه وقتا. فإذا استفاد ما تجب عليه فيه الزكاة، قبل دخول شهره أو يومه، بيوم أو ساعة.

في أن عليه الزكاة، إذا دخل يومه أو شهره، على قول من يقول بذلك

ولا يعجبنى أن تكون عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول، مذ ملك الآخر إذا كان قد انقطع المال الأول

قلت: فإن استفاد الفائدة التي تجب فيها الزكاة، فى أول دخول شهره

أو يومه: هل يلحقه الاختلاف؟

قال: هكذا معى، على قول من يقول بذلك.

قلت له: فإن استفاد الفائدة في آخر يومه: هل يكون مثل الورق

?

أول اليوم: قال. . (1)

(1) هنا سقط بالأصل، فجعلنا مكانه بياضا. فليتأمل ا هـ ناسخ.