الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٩- ball-
قلت له: فإذا زكى دراهمه التي تجرى عليها الزكاة في شهره، ثم تلفت كلها في السنة بعد شهره، حتى بقى منها أربعون درهما. فقبل أن يحول عليه يومه
أو شهره، استفاد ما تجب فيه الزكاة، عليه زكاة الفائدة؟
قال: معى إنه قد قيل: عليه الزكاة. ولا أعلم في ذلك اختلافا
قلت له: أرأيت إن بقى من الأولى شيء قليل، ثم استفاد قبل يومه أو شهره. هل عليه زكاة الفائدة في يومه أو شهره الذى تعود يزكي فيه، قبل أن يحول على الفائدة حول منذ ملكها؟
يز کي
قال: معى أنه قد قيل: إن عليه الزكاة فى الفائدة، في وقت ما عود
وقيل: ليس عليه ذلك، حتى يحول على الفائدة حول، مذ ملكها، ما لم يكن بقى من الدراهم أربعون درهما، كما وصفت لك
قلت له: وهل عليه زكاة في بقية الدراهم الأولى إذا حال عليه يومه الذى
عود يزكي فيه، إذا كان في يده ما تجب فيه الزكاة؟
على قول من يقول: إنه ليس عليه زكاة الفائدة، حتى يحول عليها حول
وهى فى يده، فلا يبين لى ذلك
مسألة:
وسألته عن رجل زكى ورقه، في شهره الذى تعود يزكي فيه، ثم تلفت
دراهمه في شهره، بعد أن زكى أو بعد الشهر في السنة، ثم استفاد ما تجب فيه