الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣١- 181
-
قلت: إذا حال حول، وليس فى يده ما تجب فيه الزكاة، وله سلف إلى أجل، لو جمله لو جب فيه الزكاة أعليه أن يزكى ما في يده فى وقت زكاته. فإذا حل السلف زكى عنه، أم ليس عليه زكاة فيما في يده حتى يحل السلف؟
قال يخرج عندى أنه على قول من يقول: إنه تلزمه في السلف الزكاة: إن
عليه أن يزكي ما في يده، ومما في يده يكون الباقى أعنى السلف.
وكذلك في رأس المال إذا كان إذا حمله على ما في يده، وجبت فيه الزكاة، فيعتبر ذلك معى على هذا. فإن وجبت في الجملة، أدى عن الجميع في بعض القول، وعن ما في يده في بعض القول. ويخرج عندى على قول من لا يوجب في ذلك
الزكاة، حتى يحل السلف
فإذا حل واجتمع في يده ما تجب فيه الزكاة، فهنالك تلزمه الزكاة في الجميع
عندى، على معنى ما يخرج عندى، في معنى هذا القول.
مسألة:
من كتاب أبى جابر: ومن كانت عنده تجارة يزكي عنها، أو ورق. ثم ذهب ذلك، حتى بقى منه شيء قليل أو كثير، ثم استفاد مانت به الزكاة،
أعطى الزكاة مما بقى في يده، ومما صار إليه.
وإن لم يبق معه من الأول شيء أصلا، فلا زكاة عليه في الذي صار إليه
حتى يحول عليه الحول. وهو تجب فيه الزكاة، ومنه:
وبلغنا أن موسى بن على رحمه الله كان من قوله: إن من ذهبت دراهمه التي