المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

1420

كان يؤدى زكاتها، ثم أصاب دراهم، فلا زكاة عليه حتى يبقى من الأولى أربعون درهما، ثم تكون الزكاة فيما بقى معه، وفيما استفاد، إذا تم ما تجب فيه الصدقة، متى ما استفاد، إذا بقى عنده شيء من الدراهم الأولى، التي كانت الصدقة

تجوى فيها.

وقال من قال: ما بقى معه منها شيء، ولو أقل من أربعين درها. وقال محمد بن محبوب، رحمه الله: إن بقى من الأولى شيء، قليل أو كثير ثم استفاد ما تتم به المصدقة، قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة، فعليه الزكاة.

فإن ذهبت الأولى كلها، أو بقى منها شيء. وإنما وقعت في يده الفائدة التي تمت بها الصدقة، بعد انقضاء وقت زكانه من تلك السنة، فلا زكاة عليه. وقد انقطعت عنه الصدقة، حتى يحول الحول) وفى نسخة: على ما تمت به عندى الصدقة ثم يلزمه. وهذا القول أحب إلى).

مسألة:

قلت: فإن كان فى يده خمس بقرات، أو أكثر من ذلك، وحال عليهن. الحول، وأخرج منهن الصدقة، ثم تلفن إلا واحدة منهن، ثم جاء الحول،

أو قبل ذلك بشهر استفاد أربعاً: هل تجب فيهن الزكاة؟

قال: نعم.

قلت: فإن مضى الحول، ولم يستفد شيئاً، وليس معه إلا واحدة، ثم اشترى بعد ذلك، أو وهب له أربع؟