الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٣-
143
قال: فلا شيء عليه فيهن حتى يحول عليهن الحول، منذ استفادهن، لأنه إذا مضى الحول لم يزك فيه، انفسخ عنه الوقت الأول.
قلت: فإن تلفت البقرات جميعا، ثم استفاد خمسا في سنته، قبل أن يحول حوله
الذي تعود يزكي فيه؟
قال: فلا شيء عليه إذا كن تلفن جميعا.
قلت: والإبل والبقر والشاء مثل الدراهم في هذا؟
قال: نعم.
مسألة:
ومن غيره: وعن أبي عبد الله: وعن رجل معه مائتا درهم تعود يزكيها، فحبسها سنة. فإذا هما مائتان وأربعون درهما وربح عشرين درهما فيها إلى أجل: هل عليه زكاة فيهما، فما بقى منهما وفى ربحهما، إذا حل شهره الذي تعود
يزكى فيه؟
قال: لا، حتى يحول الحول من ملكهما وربحهما، ثم يزكى.
* *
٢٬٠٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.