المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٣

-

143

قال: فلا شيء عليه فيهن حتى يحول عليهن الحول، منذ استفادهن، لأنه إذا مضى الحول لم يزك فيه، انفسخ عنه الوقت الأول.

قلت: فإن تلفت البقرات جميعا، ثم استفاد خمسا في سنته، قبل أن يحول حوله

الذي تعود يزكي فيه؟

قال: فلا شيء عليه إذا كن تلفن جميعا.

قلت: والإبل والبقر والشاء مثل الدراهم في هذا؟

قال: نعم.

مسألة:

ومن غيره: وعن أبي عبد الله: وعن رجل معه مائتا درهم تعود يزكيها، فحبسها سنة. فإذا هما مائتان وأربعون درهما وربح عشرين درهما فيها إلى أجل: هل عليه زكاة فيهما، فما بقى منهما وفى ربحهما، إذا حل شهره الذي تعود

يزكى فيه؟

قال: لا، حتى يحول الحول من ملكهما وربحهما، ثم يزكى.

* *