الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤144
-
الباب السابع والثلاثون
ذكر إسقاط الزكاة من اللؤلؤ والجوهر والعنبر
قال أبو بكر: واختلفوا فما يجب في العنبر. فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وسميان الثورى، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد،
والنعمان، ومحمد.
وقال الحسن البصرى: ليس في صيد السمك صدقة.
وكذلك قال مالك وسفيان الثورى وابن أبي ليلى والحسن بن صالح
والنعمان ومحمد.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في المنبر الخمس.
وكذلك قال الحسن والزهرى: يخرج منه الخمس، ويعقوب ومحمد وإسحاق
في العشر.
وكان عطاء يقول: ليس فى اللؤلؤ ولا فى زبرجد، ولا ياقوت ولافصوص
صدقة.
وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا ما يدار للتجارة.
وكذلك قال عكرمة فى اللؤلؤ والجوهر. وهذا قول مالك وسفيان الثورى والشافعي ومحمد.
٢٬٠٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.