المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٤

144

-

الباب السابع والثلاثون

ذكر إسقاط الزكاة من اللؤلؤ والجوهر والعنبر

قال أبو بكر: واختلفوا فما يجب في العنبر. فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وسميان الثورى، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد،

والنعمان، ومحمد.

وقال الحسن البصرى: ليس في صيد السمك صدقة.

وكذلك قال مالك وسفيان الثورى وابن أبي ليلى والحسن بن صالح

والنعمان ومحمد.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في المنبر الخمس.

وكذلك قال الحسن والزهرى: يخرج منه الخمس، ويعقوب ومحمد وإسحاق

في العشر.

وكان عطاء يقول: ليس فى اللؤلؤ ولا فى زبرجد، ولا ياقوت ولافصوص

صدقة.

وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا ما يدار للتجارة.

وكذلك قال عكرمة فى اللؤلؤ والجوهر. وهذا قول مالك وسفيان الثورى والشافعي ومحمد.