المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٥

180 -

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابها بما يشبه معنى الاتفاق: أنه لا زكاة في شيء من الجوهر إلا فى جوهر الذهب والفضة، وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرهما، ولا ما خرج من بر ولا بحر. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» إنما الزكاة فيهما من جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة، فإنه فيه الزكاة بمعنى زكاة التجارة. ولا أعلم في ذلك اختلافا في قول أصحابنا

مسألة:

من كتاب أبى جابر: ولا زكاة فما أصاب المصيب من اللؤلؤ والجوهر والمنبر من غوص، إلا أن يكون من التجارة، وتحسب قيمته عند جميع

ما كان له من التجارة، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، فيحمله على صدقته

وإن كان ممن لا يؤدى الصدقة، فحتى يحول على مائتي درهم من ثمن ذلك أو أكثر حول. ثم تجب فيه الزكاة.

(10 - المصنف / 6)