الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٦- 146 -
الباب الثامن والثلاثون
من كتاب الأشراف:
ذكر العبد يجد الركاز
قال أبو بكر: قال سفيان الثورى والأوزاعى وأبو عبيد: إذا وجد العبد
ركازاً يُرْضَخُ له ولا يُعطى كله
للسيد
وقال أصحاب الرأى وأبو ثور: هو له بعد الخمس.
وحكى أبو ثور عن مالك والشافعي والمسكوفى قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال الشافعي: الذي قال بمصر إن ذلك إذا صار في يد العبد يصير مالا
قال أبو سعيد: لا يحضرنى فى معانى قول أصحابنا في هذا شيء. ولكن يوجد عندى معنى الرَّضْخ للعبد من ما أصاب، إذا كان في يد عسكر المسلمين، وأصاب معنا من ذلك يرضخ له.
وأما إذا كان الواجد له وحدة على الانفراد، فهو عندى اكتساب منه.
وماله السيده. وفيه الخمس وما بقى لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة
أو غيرها، فهو كسب و كسبه لسيده.
6
٢٬٠٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.