الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧- 147 -
الباب التاسع والثلاثون
ذكر الصبي والمرأة يجدان الركاز
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: قال الأوزاعي، وأصحاب الرأى، في المرأة والصبى يجدان
الركاز: هو لهما
وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأى فى المكاتب وذكر أنه قول
مالك والشافعي.
وكان الثورى يقول: لا يكون لهما.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.
قال أبو سعيد: يخرج عندى معنى ما قالوا: إذا كان ذلك في غير معنى الحرب، ولا الغنيمة. فكل من وجده، فهو له من امرأة أو صبى أو مكاتب
أو حر أو عبد. وكسب العبد لسيده.
٢٬٠٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.