المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٣

153 -

الباب الثاني والاربعون

من كتاب الأشراف:

ذكر أبواب الركاز والمعادن

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله الله قال: في الركاز الخمس. وهذا الخمس وهذا قول الزهرى ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه. ولا نعلم أن أحدا خالف في ذلك إلا الحسن البصرى: فإنه يفرق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب وإذا وجد في أرض العرب، ففيه الزكاة.

قال أبو بكر: يظاهر الحديث تقول.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، بما يشبه معنى الاتفاق: أن فيه الخمس، ومعهم ما كان من كنوز الجاهلية: إن أراد بالركاز

معنى كنوز الجاهلية. ومعى أنه يختلف فى ثبوت الخمس.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وأما ما أوجبه النبي صل، وجاءت به الروايات عنه

عليه السلام، أنه قال: وفي الركاز الخمس

قال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز