الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٣153 -
الباب الثاني والاربعون
من كتاب الأشراف:
ذكر أبواب الركاز والمعادن
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله الله قال: في الركاز الخمس. وهذا الخمس وهذا قول الزهرى ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه. ولا نعلم أن أحدا خالف في ذلك إلا الحسن البصرى: فإنه يفرق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب وإذا وجد في أرض العرب، ففيه الزكاة.
قال أبو بكر: يظاهر الحديث تقول.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، بما يشبه معنى الاتفاق: أن فيه الخمس، ومعهم ما كان من كنوز الجاهلية: إن أراد بالركاز
معنى كنوز الجاهلية. ومعى أنه يختلف فى ثبوت الخمس.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأما ما أوجبه النبي صل، وجاءت به الروايات عنه
عليه السلام، أنه قال: وفي الركاز الخمس
قال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز