المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

154

وأما أهل العراق فعندهم أنه المعادن. والقول ماقاله أصحابنا، لأن اسم الركاز مأخوذ من ركز الرمح: ماثبت أصله. فطريقة أصحابنا ومن وافقهم، أهدى من طريقة من خالفهم، في هذا وغيره. والله أعلم.

ومن الكتاب:

ومن وجد ركازاً قل أو كثر عليه الخمس يخرجه إلى الفقراء إذا عدم

الإمام والركاز من الجاهلية.

قال أصحابنا: إن كان أقل من خمسة دوانق فلا شيء فيه. ولم يرد الخبرُ

بتحديد مقداره.