الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٤154
وأما أهل العراق فعندهم أنه المعادن. والقول ماقاله أصحابنا، لأن اسم الركاز مأخوذ من ركز الرمح: ماثبت أصله. فطريقة أصحابنا ومن وافقهم، أهدى من طريقة من خالفهم، في هذا وغيره. والله أعلم.
ومن الكتاب:
ومن وجد ركازاً قل أو كثر عليه الخمس يخرجه إلى الفقراء إذا عدم
الإمام والركاز من الجاهلية.
قال أصحابنا: إن كان أقل من خمسة دوانق فلا شيء فيه. ولم يرد الخبرُ
بتحديد مقداره.
٢٬٠١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.