الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٥100
الباب الثالث والأربعون
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: قال الحسن البصري: الركاز المدفون دفن الجاهلية دون المعادن.
و به قال الشافعى ومالك بن أنس والحسن بن صالح والأوزاعي وأبو ثور
وقال الزهرى، وأبو عبيد: الركاز: المال المدفون والمعدن جميعا، وفيهما
الخمس جميعا.
وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن إن بيع العشر، إلا أن يكون ركازا، ففيه الخمس هذا على مذهب مالك والأوزاعي
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا: إنما المعادن إنما فيها
الزكاة، وهو كسب مكتسب لا زكاة فيه، إلا أن يحول عليه الحول ..
وأما الكنوز إذا ثبت من كنوز الجاهلية، ففيها الخمس؛ لأنها تخرج بمعنى الغنيمة، في المال الذى لا يعرف ربه، فهو أشبه بأحكام الغنيمة وهذا مال لارب له. وإنما هو رزق من الله، ومما أخرجت الأرض
٢٬٠١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.