الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٧لا زكاة إلا بعد الحول، أن يحمل على ماله ولا ببين لي فيما يعالج بالنار اختلاف
في معنى زكاة
ومن غير كتاب الأشراف:
فيما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: سئل هما يخرج من
المعادن من الذهب والفضة، الذي لا يعالج بالعار.
قال: فيه الخمس من حين يخرج، وأما ما يعالج بالنار، فحتى يحول عليه الحول ثم فيه الزكاة من كل مائتى درهم خمسة دراهم، وأما ما كان من الصفر فليس فيه
زكاة
مسألة:
من كتاب أبى جابر: وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن، من أنواع العروض، إلا في الذهب والفضة. فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة وحال عليه حول أعطى زكاته
•
وأما ما أصاب من التراب الذى يعالج بالغار من الذهب والفضة أيضا، فعلى ذلك زكاته من كل أربعين درها درهم، إذا أصاب ماتى درهم، وحال عنده
حول، فعليه زكاة خمسة دراهم.
مسألة:
وفيما يخرج من المعادن من العروض إلا في الذهب والفضة. فإذا أصاب
ذلك ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه حول أعطى زكاته.