المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

1580

قال غيره. وقول ما أصاب من الذهب والفضة، ففيه الخمس حالا في وقته.

وأما ما يعالج بالنار، فهو كما قال: زكاته حتى يحول عليه الحول، أو يكون

له مال يحمله عليه. والله أعلم.