الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٨1580
قال غيره. وقول ما أصاب من الذهب والفضة، ففيه الخمس حالا في وقته.
وأما ما يعالج بالنار، فهو كما قال: زكاته حتى يحول عليه الحول، أو يكون
له مال يحمله عليه. والله أعلم.
٢٬٠١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.