المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٩

159

---

الباب الخامس الأربعون

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فى مقدار الركاز الذى يجب فيه الخمس فقال طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز أو كثيره، على ظاهر الخبر هذا قول مالك بن

أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو به وأبي عبيد وأصحاب الرأى. واختلف أصحاب الشافعى فى هذا الباب فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث. وهو هذا القول. وقال بمصر: لا يبين إن أوجبه على رجل، إذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة.

قال أبو بكر: الأول أولى بظاهر الحديث. وبه قال مُجمل من أهل العلم. قال أبو سعيد: لا يحضرني من قول أصحابنا، من تفسير هذا شيء معروف، فيما يجب من قليل ذلك أو كثيره: إلا أنه يوجد في معنى قولهم: إنه يشبه

الغنيمة وهو يشبه أحكام الغنيمة.

وقد قيل في معنى قولهم: إنها لا تكون فى أقل من خمسة دوانيق فصاعدا،

أحسب أن معنى هذا القول في كنوز الجاهلية

ومن كتاب أبى جابر:

وأما ما أصاب من كنوز الجاهلية، ففي ذلك الخمس على ماتقسم الغنيمة. وأقل

ما يجب فيه الخمس من كنوز الجاهلية، من خمسة دوائق.

وعلامة كنوز الجاهلية: أن يكون فى أوعيتهم، أو تكون عليه علامتهم.

وكذلك تعرف كنوز أهل الإسلام بعلامتهم.