الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠الباب السادس والأربعون
ذكر وجوب الخمس في زكاة الحديد والنحاس
من كتاب الأشرانى:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الخمس في ركاز الذهب والفضة على
ما ذكرته عنهم.
واختلفوا في وجوب الخمس، فيما يوجد من كنوز الجوهر والحديد وغيرها.
فقالت طائفة: يجب في ذلك الخمس، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق
وأبي عبيد وأصحاب الرأى.
وقال الشافعي في هذا، كقوله في المسألة قبلها.
وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسا، واختلفوا فيه عن
مالك، وأصح قوليه: ما عليه سائر أهل العلم.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول
قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضر نى من قول أصحابنا، فيما وجد من كنوز الجاهلية، من الجواهر شيئا معروفا، يوجب ذلك، ولكنه إذا ثبت من معنى الغنيمة، فأشبه معانى ذلك أن يكون مثلها؛ لأن الخمس من الغنيمة في جميع الغنائم
إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس، بحكم الغنيمة
***
٢٬٠١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.