المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥١

-111

-

الباب السابع والأربعون

من كتاب الأشراف

ذكر الذمي يجد الركاز

قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الركاز، يجده الذمى الخمس هذا قول مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأى وغيرهم، والأوزاعي والشافعي، ومن تبعهم من أهل العراق. قال أبو بكر: وكذلك أقول: وهذا يدل على أن خمس الركاز، ليس سبيله

سبيل الصدقات، لأن الذمى لا زكاة عليه. إنما سبيله سبيل مال الفيء.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضر نى من معانى قول أصحابنا في هذا شيء،

في حكمه على الدمى. ولكنه يوجب عندى حكم ما قال.

(11 - المصنف/ 6)

***