الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٢- 162 -
الباب الثامن والأربعون
في المعادن
وعن أهل معدن قاضى عليه بعضهم، ولم يقاض عليه العامة، فأراد العامل إتمامهم، وأعطى بعضهم عاملا آخر. فقلت: فإذا حلف العامل أو حلف أحد من أهل الحصة، استوجب حصة مَنْ حَلَفَه، سواء، أو نزول حصة من حَلْفٌ أنه لم يقاضه، أم إذا حلف جباههم أنهم قاضوا على عمله، أو قام عليهم بذلك شاهدا عدل. فهذه مقاضاة تامة. والشفق
فإذا أنكره جباههم واستحلفهم، فقد بطلت هذه المقاضاة، إلا أنهم إن أرادوا استحلفوا العامة، أو أحداً منهم. فما علموا هذه المقاضاة التي قاضاها
فلان وفلان.
قال غيره: الذى معنا أنه أراد أن له ذلك أن يحلقه
و من جامع ابن جعفر: وقال من قال في دراهم المدن وقسمها: إنه إذا خرج
شيء من الجوهر، فحصة المولود فيه
وكذلك من مات بعد خروج شيء من الجوهر وإن لم يستعمل بالنار. وإذا وقع القسم وحسب المال على الهام، وعرف كم يقع لكل إنسان،
وأخذ من أخذ منهم، لم يدرك للمولود وإنما يكون له فيما يستقبل.
وكذلك الكبير الذي يصح مهمه بعد القسم، فيدخل فيما يستأنف. ولا بصر أنه يدرك ما قسم.