المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٣

---

- 163 -

الباب التاسع والأربعون

نقل الصدقة من بلد إلى بلد

و من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: اختلاف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد. فاستحب

أكثر أهل العلم: أن يفعل ذلك

•

هذا مذهب طاوس وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعى وسعيد بن جبير. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثورى والليث بن سعد والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأى.

فإن أخرجها وفرقها في غير بلده فهو جائز في قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الرأى.

قرابة.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة حملت من خراسان إلى الشام. وروبنا عن الحسن والنخعى أنهما كوها نقلها من بلد إلى بلد، إلا لذى

وكان أبو العالية يبعث بزكاة ماله إلى المدينة.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا، بما يشبه معنى الاتفاق: أنهم يستحبون أن لا تحمل الزكاة من بلد إلى بلد غيره، إلا أن يستغنى

فقراء ذلك البلد، ممن يستحق عندهم الزكاة.