المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

مسألة

- 26 -

ولا ينبعى المحتجم أن يستاك، ولا لن به القئ والسعال واللقوة والعطش

والرمد اليابس والخفقان.

شعر من غير الكتاب:

أَنْ يَسْتاكَ بَعْدَ الحِجَامَةِ وَمَعْ

وَمَعْ خَفَتَانِ وَإِسْمَالِ وَلَقَوَةِ

وَفِي الرَّمَدِ اليا بِسِ وَالْقَى فَاعْلَمَنْ وَسَابُعُها عِند العِطَاشَ بَرَبوَةِ

مسألة:

وقال أبو على: ما نرى بأسا أن بسماك الرجل وهو على الغائط، ونحب أن

يكون ذلك بعد فراغه، وإن قام من نومه مصبحا وخاف أن يفوته السواك

فنرجو أن يجوز له ذلك، إن شاء الله.

مسألة:

والسنة في السواك أن يجرى المسواك ثلاثا في كل فيه، ثم قد ثبت

له السواك.

مسألة:

عن الحسن بن أحمد في السواك، متى لا يسع تركه ومتى يكون، فلم أعرف أنه قيل، لا يسع تركه، وأما فى أى وقت يكون، فقيل، عند كل صلاة،

وقيل، عند كل قيام من نوم، وقيل عند صلاة الفجر.

**