المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٥

-

-170 -

و إن دخل شهر زكاته وهو في سفرة. فإن أخرج زكاته في غير بلده إن له ذلك، حيث ما كان إذا وجد من يستحق الزكاة.

مسألة:

قال أبو عبد الله رحمه الله: إن التاجر إذا حمل سامته من بلد إلى بلد آخر،

زكى تلك السلعة في ذلك البلد الذي خرج إليه.

وإن كان الناس يجيئون إليه إلى بلده، فيزكي في بلده.

ومن غيره:

وسألته عن رجل يؤدى زكاته إلى رجل من أهل دينه، ممن يدين بدين للمسلمين، إلا أنه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها؟

قال: لا تخرج زكاة قرية إلى غيرها، إلا أن لا يجد أحداً ممن يدين

بدين المسلمين، فلا بأس.

قلت: فإنما فعل ذلك وهو جاهل، فعليه الغرم؟

قال: لا.

قلت: فإن دفع إليه زكاة من قريته، ولم يحملها إليه؟

قال: هذا جائز لا بأس عليه

مسألة:

وسئل همن تجب عليه الزكاة في بلد، فيحملها إلى بلد آخر، ففرقها علي

الفقراء: هل يجزى ذلك؟