الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٥-
-170 -
و إن دخل شهر زكاته وهو في سفرة. فإن أخرج زكاته في غير بلده إن له ذلك، حيث ما كان إذا وجد من يستحق الزكاة.
مسألة:
قال أبو عبد الله رحمه الله: إن التاجر إذا حمل سامته من بلد إلى بلد آخر،
زكى تلك السلعة في ذلك البلد الذي خرج إليه.
وإن كان الناس يجيئون إليه إلى بلده، فيزكي في بلده.
ومن غيره:
وسألته عن رجل يؤدى زكاته إلى رجل من أهل دينه، ممن يدين بدين للمسلمين، إلا أنه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها؟
قال: لا تخرج زكاة قرية إلى غيرها، إلا أن لا يجد أحداً ممن يدين
بدين المسلمين، فلا بأس.
قلت: فإنما فعل ذلك وهو جاهل، فعليه الغرم؟
قال: لا.
قلت: فإن دفع إليه زكاة من قريته، ولم يحملها إليه؟
قال: هذا جائز لا بأس عليه
مسألة:
وسئل همن تجب عليه الزكاة في بلد، فيحملها إلى بلد آخر، ففرقها علي
الفقراء: هل يجزى ذلك؟
٢٬٠٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.