المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٦

-117 -

قال: عندى أنه يجزى، ولا أعلم في ذلك اختلام، إلا أنه لا يؤمر بذلك،

وأن تفرق كل زكاة بلد في موضعها.

قلت له: فإن تلفت الزكاة وقد ميزها، فتلفت فى الطريق: هل يضمن الزكاة،

أم يجزى عنه إذا ميزها عن ماله؟

قال: معى أنه قيل: إنه يضمن، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. إنه يلزمه إذا حملها من بلد إلى بلد، إلا أن لا يكون فى ذلك من يستحقها، على حال حماها إلى أهلها، فعندى أنه يختلف في ذلك، إذا تلفت على هذا.