الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٧167
من كتاب الأشراف:
الباب الخمسون
في زكاة الزيتون
وكان الشافعي يقول بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.
واختلفوا في صدققه كيف تؤخذ؟
وكان الزهرى يقول: يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا. وبه قال الليث
ابن سعد والأوزاعي.
وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن بمصر وبلغ الزيتون خمسة أوسق.
قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا أن اللزكاة في الزيتون حبا
***
ولا عصيرا.
٢٬٠٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.