المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٧

167

من كتاب الأشراف:

الباب الخمسون

في زكاة الزيتون

وكان الشافعي يقول بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.

واختلفوا في صدققه كيف تؤخذ؟

وكان الزهرى يقول: يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا. وبه قال الليث

ابن سعد والأوزاعي.

وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن بمصر وبلغ الزيتون خمسة أوسق.

قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا أن اللزكاة في الزيتون حبا

***

ولا عصيرا.