المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٨

-

-

الباب الواحد والخمسون

من كتاب الأشراف:

في صدقة المسل

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

فمن رأى فيه العشر: مكحول وسلمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل

وإسحاق بن راهويه

العشر

وقال النعمان: إذا كان المسل في أرض العشر، قفى قليل العسل أو كثيره

وقال يعقوب: ليس فيها دون خمسة أو ساق من العسل صدقة

وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثورى والحسن بن صالح والشافعي لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: ليس فى وجوب صدقة العسل شيء حتى يثبت عن النبي الله

فلا إجماع ولا زكاة.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قوله أصحابنا، بما يشبه الانفاق،

بما قال أبو بكر فى القول الآخر.

:

??