المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٩

-

-179 -

الباب الثاني والخمسون

ذكر الأرض تخرج حبا وقد ادان صاحبه

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أخرجت أرضه حبا، وقد او ان صاحبه عليه

فقالت طائفة: يقضى دينه، ويزكى ما بقى إذا كان فيما يبقى الزكاة. هذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس ومكحول. وبه قال سفيان الثوري وشريك

وإسحاق بن راهويه وأبو ثور

وقال أحمد بن حنبل: لا يزكى ما أنفق من ثمرته خاصة.

وأوجبت طائفة في ذلك العشر، ولم تسقط عنه مما ادان عليه. هذا قول الزهرى ومالك بن أنس والأوزاعى وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وهو يشبه مذهب الشافعي للشهور من قوله) () فلا صدقة عليه، وإن كان لا يعلم إلا بقوله لم تقبل دعواه.

قال أبو بكر: وهذا إلى الخروج من المذهبين أقرب. وبالقول الأول أقول. قال أبو سعيد: إنه يخرج في عامة قول أصحابنا. إن زكاة الثمار لا نحطها الديون عليها. وإن الزكاة من رأس المال، والدين عليه في دمته، في جميع ما ادان

عليها

(1) ما بين القوسين بياض بالأصل. اه ناسخ.