المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٠

170

ومعى أنه يخرج في بعض القول: أنه إن كان الدين من جنسها، فحل عليه

قبل وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها

وإن كان من غير جنسها، أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من

جنسها لم تحط عنه زكاتها، ولا منها.

معى أنه يخرج من قولهم: إنه إن كان دينه ذلك على عياله، كان مرفوعا

له من الزكاة.

وإن كان من غير ذلك كان ما كان من جنسها لم تحط عنه

وأما ما

بقى من بعد الدين إذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة، ففي بعض قولهم عندى: أنه فيما بقى الزكاة إن كان مما تجب فيه الزكاة. ولا تجب إذا وجب في جملة الثمرة الزكاة، إذا كان الباقى مما تخرج منه الزكاة.

غير تكاسيره

وفى بعض قولهم: إذا وجب رفع الزكاة منه، لم يكن له فيما بقى زكاة

حتى تبقى ما تجب فيه

ومن غيره:

ومعى أنه يخرج فى بعض ما قيل: إن الزكاة من الثمار. ولا يطرح منها الدين. وأن تؤدى الزكاة من النمار قبل الدين. وإن فعل ذلك ابتغاء ما عند الله

ووافق في ذلك رضاء الله، فهو عندى أفضل إن شاء الله