المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦١

- 171 -

مسألة

ل التا اب کيا

قلت: فالرجل يكون معه الإبل والبقر غير سائمة، يحول الحول عليه، وعليه

دين، وطلب أن يحسب له من ماشيته ويأخذ من الباقي

قال: لا يطرح عنه إلا من التجارة. وأما الماشية فلا يطرح عنه.

وكذلك إذا أصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة، وطلب أن يطرح عنه دينه، فلا يطرح عنه وعليه الزكاة، إلا أن تكون هذه السائمة في يده للتجارة. فأقول: يطرح عنه دينه، ويؤخذ منه قيمة الباقى منها إن وجب

فيها الزكاة.

مسألة:

ومن الأثر: ما يوجد عن جابر عن ابن عباس، في الرجل يستقرض، وينفق على أهله وعلى ثمرته، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض، فيعطيه، ثم يزكي

ما بقى.

وقال ابن عباس: يقضى ما استقرض على الثمرة من الثمرة، ثم يزكي ما بقى.