الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٢172
الباب الثالث والخمسون
في وقت الزكاة
وعن أبى الحوارى: وعمن كانت عليه زكاة، وكان يخرجها في المحرم، فأخرها حتى دخل عليه ربيع الأول، ثم أخرجها فإذا حال عليه الحول، ثم رجع يخرجها في المحرم، كما كان يخرجها من قبل، أو يرجع يخرجها في ربيع الأول بل وقته في شهر المحرم. وإنما يخرجها في شهر المحرم.
٢٬٠٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.