المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

172

الباب الثالث والخمسون

في وقت الزكاة

وعن أبى الحوارى: وعمن كانت عليه زكاة، وكان يخرجها في المحرم، فأخرها حتى دخل عليه ربيع الأول، ثم أخرجها فإذا حال عليه الحول، ثم رجع يخرجها في المحرم، كما كان يخرجها من قبل، أو يرجع يخرجها في ربيع الأول بل وقته في شهر المحرم. وإنما يخرجها في شهر المحرم.