الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٣-
- 173 -
الباب الرابع الخمسون
في المفاوضة في الزكاة
وعن المفاوضة بين الزوجين ما حدها؟
قال: حدها أن تخلط الثمرة ثم لا تسأله عن شيء، ولا تحاسبه على شيء حمل
بعضهما على بعض.
قلت: فإن لم تسائله، وساء لها هو وحاسبها؟
قال: إذا فوضت مالها في يده، وخلطت ثمرتها معه، حمل بعضهما على بعض.
ولو حاسبها هو، إلا الورق، فإن الورق لا مفاوضة فيه.
ولو أن أحدهما كان معه مائتا درهم إلا خمسة دراهم، ثم خلطها مع الآخر، ما كان في المائتين إلا خمسة دراهم زكاة.
مسألة:
و من جواب أبى الحوارى: وعن إخوة لهم مال، ومسالهم مقسوم. وكل واحد منهم أرضه عن حدة، فأخذوا عاملا يعمل لهم. فإذا داسوا حبهم، تفاوضوا في طعامهم ومؤنتهم. هل في هذه الزراعه زكاة، إذا بلغت في جملتها الزكاة؟
فعلى ما وصفت، فإذا كان البذر والماء، على كل واحد منهم ما يجب عليه من
البذر وما يجب عليه من للمساء، فليس هؤلاء بمتفاوضين. ولا زكاة عليهم
6