الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٤1740
ولو جمعهم الطعام، حتى يكون الماء واحداً واللبذر واحداً، متفاوضين في اللمبذر والماء. فعند ذلك يحمل بعضهم على بعض، وتجب عليهم الزكاة.
وإذا كان الزوج هو الذى يلى أَمْرَ المال جميعا، وأمره فيه جائز ونهيه، ويفعل فيه ما شاء بغير رأى المرأة. فهذه مفاوضة يحملان على بعضهما بعض.
وإن كانت المرأة تلي أمْرَ مالها، لم يحمل بعضهما على بعض، وكان على كل واحد منهما ما تجب عليه من الزكاة، والعامل تبع لهما، إذا كانا متفاوضين ومن غير الكتاب:
فالذي أحفظ، عن أبي سعيد في اللعامل اختلاف. فبعض يقول: إنه تبع لرب
المال إذا وجب على صاحب المال الزكاة، كان للعامل تبعاله
وقال من قال: لا يكون للعامل تبعا قرب المال، إلا أن يصيب العامل ما تجب في حصته الزكاة ثلاث مائة صاع الزكاة ثلاث مائة صاع، فحينئذ تجب على العامل. وروى هذا
القول عن عزان بن الصقر رحمه الله.
وقال أبو سعيد: إنه قول يعجبه العمل به، ولكن قال: لا أحب مخالفة الأثر مما يوجد فى الذى جاء عن أصحابنا.
مسألة:
من كتاب أبى جابر: والمرأة أيضا وزوجها، يحمل بعضهما على بعض في
صدقة الثمار إذا كانا متفاوضين