الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٥وقال من قال: المفاوضة أن يكون مالها فى يده يفعل فيه ما أراد.
مسألة:
وعن أبى على رحمه الله فى أخوين زرعا أرضا مقسومة بينهما، ولهما أرض
أخرى لها فيها عمل. فإذا اجتمع العمل والزراعة بلغ فيها العشر.
قال: إن كانت زراعتهما مخلوطة، وهما متفاوضان، جمع العمل والزراعة
وأخذ منه الزكاة.
وإن كان يعرف كل واحد حصته، ويجمعانه بعد ذلك، ويأكلانه فلا عليهما ذلك، حتى يكون في حصة كل واحد الزكاة
مجمع
مسألة:
وعن أبي مالك: الزوج وزوجته من الثمرة، لا يحمل المسال جميعا حتى يكونا متفاوضين، تاركة ما لها في يده، يأمر وينهى ويقبضه. فإذا كانت تعرف غلة مالها
وتفعل فيه ما تشاء، فلا يحمل مالها على ماله
مسألة:
وعن امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبمرة. فإن كانا متفاوضين، فعليج. الصدقة.
مسألة
:
وعن أبى إبراهيم قلت: يجوز للرجل وزوجته أن يحملا بعضهما عن بعض
في الزكاة.
٢٬٠٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.