المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٦

- 176 -

قال: نعم، وأما الحلى والورق، فلا يجوز ذلك

قلت: فما المفاوضة؟.

قال: إذا باع مالها لم تغير عليه.

فصل

وقال عدي بن زيد:

أفاوضهم مالي بغير نكيثة علمت المنايا طارقات فواجعا

أفاوضهم مالى أى أجعل مالى مع مالهم، المفاوضان: الشريكان اللذان قد خلطا مالهما، والنكيثة: الغدر، فواجع: أى تأتينا المنايا على غرة.

وعن أبى الحوارى: وعن رجل عليه زكاة من تجارة، وازوجته حلى ذهب

وفضة، تصل عشرة مثاقيل أو أكثر

فاعلموا أن الزوجين لا يحمل بعضهما على بعض فى الورق، كنا متفاوضين. أو غير متفاوضين وإنما ذلك فى الثمار إذا كانا متفاوضين. فهذا الذي نعرف في

قول المسلمين، وأدركناهم عليه

مسألة:

في الزوجين يتفارقان أو يموت أحدهما: وقد زرع في ماله ومالها، فإن كانا متفاوضين في مالهما في حياتهما. فإذا حصد الثمرة على المفاوضة، ففى جملتها الزكاة فإن كانا متفاوضين ثم افترقا قبل حصاد الزراعة. أو مات أحدهما، فقد

بطلت المفاوضة، إلا أن يكونا شريكين في الزراعة.