الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩ومن غيره:
مسألة:
-179 -
وعن رجل زوج ابنه، وهما فى منزل أبيه، وهما في منزل واحد، وطعامهما واحد. ولسكل واحد منهما مال معروف، لم يبلغ على واحد منهما الزكاة، أو بلغ على أحدها الزكاة، ولم تبلغ على الآخر، فإنما الزكاة على من بلغ عليه حق الزكاة.
مسألة:
وإذا بلغ ما عند الرجل وامرأته مائتى درهم، ففيه خمسة دراهم
و من غيره: وقال من قال: إن للورق والذهب لا يحمل بعضهما على بعض
فيه، ولو كانا متفاوضين.
مسألة:
ومن غيره: من جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وعن رجل له زوجة ببلد غير بلده، ولها مال ببلدها، لا تجب عليها فيه الزكاة، وله هو مال في بلده، لا تجب عليه فيه الزكاة، وهى مبيحة مالها له. فاعلم أنهما إذا كانا متفاوضين، وكانا للمال لهما جميعا، ومؤنة المال يقوم بها واحد منهما، أو هما جميعا على المفاوضة. هل وجب فى المالين إذا جمعت ثمرتهما الزكاة؟ رأيت الزكاة على هذه الصفة واجبة في أموالهما