المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

-

-

- 180 -

مسألة:

وقال: كان وائل وموسى يقولان: على الرجل زكاة ماسد عليه بابه من

بينه وامرأته، إذا كانت المرأة مفوضة.

وقال بشير: ليس عليه حلى امرأته

مسألة:

وعن رجل له زراعة تجب فيها الصدقة، وله ولد يجلب في أموال الناس:

هل يحمل ما كان لولده الذى جلب فى مال غيره، على ما كان له، وتؤخذ منه

الصدقة؟

قال: إذا كان الولد فى حجر الأب حمل عليه ما كان لولده

سألة:

وعن أيتام تكفلهم والدتهم؛ دفعت أرضهم إلى عامل فخلط زرعها أعليهم

زكاة في جملتها؟

قال: ليس على اليتامى ضمة، حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهم الزكاة.

مسألة

::

اختلف في المفاوضة. فقول: تجب بها الزكاة وتحمل

وقول: لا يجب بها حمل ولا تحمل إلا بالمشاركة في الأصل والثمرة

مسألة:

ومن غيره: وسألته عن المفاوضة بين الاثنين: هل يحمل مال بعضهما