الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٠-
-
- 180 -
مسألة:
وقال: كان وائل وموسى يقولان: على الرجل زكاة ماسد عليه بابه من
بينه وامرأته، إذا كانت المرأة مفوضة.
وقال بشير: ليس عليه حلى امرأته
مسألة:
وعن رجل له زراعة تجب فيها الصدقة، وله ولد يجلب في أموال الناس:
هل يحمل ما كان لولده الذى جلب فى مال غيره، على ما كان له، وتؤخذ منه
الصدقة؟
قال: إذا كان الولد فى حجر الأب حمل عليه ما كان لولده
سألة:
وعن أيتام تكفلهم والدتهم؛ دفعت أرضهم إلى عامل فخلط زرعها أعليهم
زكاة في جملتها؟
قال: ليس على اليتامى ضمة، حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهم الزكاة.
مسألة
::
اختلف في المفاوضة. فقول: تجب بها الزكاة وتحمل
وقول: لا يجب بها حمل ولا تحمل إلا بالمشاركة في الأصل والثمرة
مسألة:
ومن غيره: وسألته عن المفاوضة بين الاثنين: هل يحمل مال بعضهما
٢٬٠٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.