المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

- 1 A 1

على بعضهما في الزكاة، فى الثمار وغيرها، من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟

قال: أما الزوجان، فمعى أنه قد قيل: يحملان في كل شيء. وغيرها عندى

مثلهما، إذا ثبتت المفاوضة.

أنه قد قيل: لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في الثمار والماشية.

وقيل: لا يحملان في الماشية، وإنما يحملان في الثمار

وقيل: لا يحملان في شيء، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة.

وقول: إن المفاوضة إذا كانت الثمار مختلطة، يفعل فيها الزوج ما أراد، وليس لزوجته في ذلك رأى. والمفاوضة في الثمار. ولكل واحد أصله، إلا أن

الزوج قائم على المال يفعل فى الثمرة ما أراد. وأما الأصول فلا يجوز فعله