الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٢182
الباب الخامس والخمسون
الزكاة من الدين والسلف والمضاربة وما أشبه ذلك
وسئل عن رجل غنى له دين على رجل، يقدر على قضاء إن لو اقتضاه،
غير أنه لم يعطه شيئاً، وحل وقت زكاته، هل يحمل هذا على ما في يده؟ قال: معى أنه قيل: إذا كان على قدرة من أخذه متى شاء، كان عليه
زكاته. فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه وأدى زكاته.
قلت له: فالدين يكون لرجل على رجل: هل يكون عليه أن يطلبه إليه؟ أم على المدين أن يعطيه؟
قال: ليس عليه طلبه. وعلى المدين أن يسلّم إليه دينه، إذا وجب عليه،
وقدر عليه
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله، في رجل سلّم إلى رجل ألف درهم. وقال له:
بع واشتر، ولك ربحه كله. ولا ضمان عليه فيه
فهمى أنه لا يثبت عليه ذلك الشرط، وعليه الضمان. أعنى المضارب
لرب المال
قيل له: فزكاة ذلك المال على الدافع؟ أم على المضارب؟
٢٬٠٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.