المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٣

1

183

قال: معى إذا ثبت معنى الضمان كان المضمون عليه دينا.

وقيل: يلقى عنه دينه الحال عليه، ثم يزكي ما بقى من ماله.

وقيل: عليه الزكاة ويؤدى كيف شاء.

وقيل: إن أراد قضاء شيء منه فى سنته ألقى عنه، وإن لم يرد قضاءه

في سنته أن عليه الزكاة كلها.

مسألة:

وعن التاجر إذا كان له سلف على الناس بشيء من الثمار، ويحل أجل السلف قبل محل زكاته، فلا يخرج له سلفه، إلى أن تحل عليه الزكاة، أعليه زكاة قيمة ذلك السلف الذى له على الناس؟ أم زكاة قيمة الدراهم التي

أسلف بها؟ أم لا زكاة عليه في ذلك؟

قال: معى أنه قد قيل: يزكي عن السلف إذا حل، وكان على قدرة

من أخذه.

وقد قيل: يزكي عن رأس المال ما لم يقبضه.