الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٧-
187
وأشبه فيه بمعنى الأحكام على قول من يقول: إن الزكاة شريك، إن الزكاة فيه لما مضى؛ لأنه قد علم أن فيه الزكاة متى وجد المال وجده بزكاته
وإن لم يكن متعبداً بأداء زكاة المعدوم، فإنه متى وجده وقدر عليه، كان مالا بزكاته، كما أنه لو كان له مال ولغيره فمتى وجده وقدر كان لشريكه. وعلى قول من يقول: إن كان الضمان على ربها، فيشبه فيه عندى أنه لم يستطع أداء الزكاة، وزال عنه حكم المخاطبة لما مضى، إذا كان في حال العدم. فإذا وجده كان كأنه مال مستفاد. وقد انتقضت أحواله، التي كان يعمل بها فيه، إلا أن يكون له مال غيره. فإنه يحمله عليه، إذا كان وقت زكاته في قول أصحابها.
ولا يبين لي في الفائدة فى قولهم: اختلاف إلا انها محمولة على المال في وقت
الزكاة، ومن أي وجه كانت الفائدة.
مسألة:
اختلف في زكاة الآجل من الذين غير السلف
فقول: لازكاة فيه حتى يُحْمَلَ ويُقبض
وقول: فيه الزكاة من رأس مال باعه من العروض.
وقول: إذا حل وجبت فيه الصدقة لما مضى من السنين أخذه محله
وقول: ليس فيه إلا حتى يحل، ويقدر على