المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٨

-

1 AA -

وأما السلف فقول: يؤدى من رأس ماله، مالم يحل. ولوحل حتى يقبض

وقول: حتى يقبض.

وقول: إذا حل أدى عنه

وقول: حتى يقبضه. فإن حل ولم يقبضه أدّى عن رأس ماله مالم يقبضه

حتى يحل ويقبض.

مسألة:

6

وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها فراق فاصطلحا على أربع مائة درهم، ولها حلى قد كانت تؤدى عنه، فاصطلحا قبل محل صدقتها ثم جاءت صدقتها، فطلبت إلى مطلقها، فاعتذر بالعسر وهو معسر، غير أنها إن رفعت عليه استوفت .. ولكن كرهت أن ترفع عليه، وتركته إلى أن يوسر ويعطيها. فرأى الشيخ عليها الزكاة مع حليها.

ومن غيره:

مسألة:

وقد قيل في مثل هذا: إنه ليس عليها زكاة فيها على المطلق؛ لأنه قيل: ليس عليها الزكاة، إلا إذا كانت على قدرة من أخذه، متى شاءت أخذته وهذا إذا لم ينصفها من نفسه إلا أن ترفع عليه، فليس ذلك بإنصاف ولا تلك على مقدرة من أخذ حقها.