الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٩-
149 -
وقد قيل فيه أيضا: الزكاة إذا كانت إذا رفعت عليه وصلت إلى حقها.
عن هاشم ومسبح: وعن رجل فى يده مضاربة لرجل دراهم، فاشترى أربعين شاة، يريد بها الربح، فبقيت الغنم في يده، حتى حال عليها الحول: ماترى عليه
من الزكاة: من الدراهم أو من الغنم؟.
فقالا: تقوم الغنم ثم يعطى الزكاة من الدراهم وهو رأيهما.
قلت: فإن كانت قيمة الغنم أقل من مائتي درهم؟ قال: ليس فيها شيء.
قال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة. وإن لم تبلغ، وكان له
دراهم غيرها قومت الغنم ثمنا، ثم عملت الدراهم على ثمن الغنم. فإن بلغت مائتين
ففيها الزكاة.
مسألة:
ويروى عن موسى. أو قال: بلغه أن موسى قال: إنه لم ير على المرأة في
نقدها زكاة مالم تقبضه
ومن غيره:
مسألة:
قال: نعم. وذلك إذا لم تكن على قدرة من أخذه. فإذا كانت على قدرة من أخذه. فقد قال من قال: إنه بمنزلة الدين، وعليها فيه الزكاة. وقد قيل
بالقول الأول