المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٩

-

149 -

وقد قيل فيه أيضا: الزكاة إذا كانت إذا رفعت عليه وصلت إلى حقها.

عن هاشم ومسبح: وعن رجل فى يده مضاربة لرجل دراهم، فاشترى أربعين شاة، يريد بها الربح، فبقيت الغنم في يده، حتى حال عليها الحول: ماترى عليه

من الزكاة: من الدراهم أو من الغنم؟.

فقالا: تقوم الغنم ثم يعطى الزكاة من الدراهم وهو رأيهما.

قلت: فإن كانت قيمة الغنم أقل من مائتي درهم؟ قال: ليس فيها شيء.

قال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة. وإن لم تبلغ، وكان له

دراهم غيرها قومت الغنم ثمنا، ثم عملت الدراهم على ثمن الغنم. فإن بلغت مائتين

ففيها الزكاة.

مسألة:

ويروى عن موسى. أو قال: بلغه أن موسى قال: إنه لم ير على المرأة في

نقدها زكاة مالم تقبضه

ومن غيره:

مسألة:

قال: نعم. وذلك إذا لم تكن على قدرة من أخذه. فإذا كانت على قدرة من أخذه. فقد قال من قال: إنه بمنزلة الدين، وعليها فيه الزكاة. وقد قيل

بالقول الأول