المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

مسألة:

- 14.-

ومن جواب أبى المؤثر رحمه الله: وعن دين لك على قوم لا يعطونك إياه ولا أنت تطلبه إليهم. فسألت: هل عليك في هذا الدين زكاة؟.

قلت: وإنما كان هذا الدين لوالدك هو الذى دين الدُّيَّانَ حتى مات، ثم

لم يعطوك أنت شيئا. ولا طلبته إليهم: هل عليك فيه زكاة؟.

فإن كنت على مقدرة من أخذه إذا طلبته. فإن عليك فيه الزكاة. وإن كنت لا تقدر على أخذه، ولا تصل إلى إنصاف، أو يكون الغرماء مقاليس، فليس

عليك فيه زكاة.

مسألة:

من كتاب أبى جابر: ومن كان له دين على مفلس أو على من لا يرجوه» فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، ثم يعطى مالزمه له من الزكاة فيما مضى

وكذلك إن ذهبه مال من بر أو بحر ثم وجده، أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان معه شيء له أقل من مائتى درهم، فلم يخرج زكاة ذلك، أو ذهب الآخر فإذا عاد إليه، فإنه يخرج ما لزمه من زكاته لما مضى. وعلى هذا كل ما كان من

هذا الباب.

إلى.

وقال بعضهم: لا زكاة فيه إلا لسنة. والرأى الأول هو الأكثر وأحب