المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨١

-

مسألة:

وسألت أبا عبد الله رحمه الله: عن رجل كان معه خمس مائة درهم يزكيها، فاشترى بها متاعا، وباعه بألف درهم إلى عشر سنين، يحل له كل سنة من الألف

مائة درهم

قال: فإذا جاء وقت زكانه. وقد حل له من حقه مائة درهم أخرج زكاتها، ثم كلما أخذ مائة درهم، أخرج زكاتها، حتى يستوفى الخمس مائة درهم اللتي هي.

رأس ماله

فإن جاء الحول فأخذ مائة درهم من الربح. وقد أتلف المجمس مائة، درهم، لم يكن عليه في المائة درهم زكاة، حتى يحول على مائتي درهم منها حول، وهما في يده وقد حلت له، أو كانت الخمس مائة درهم التى هى رأس ماله، لم يزكها قبل ذلك. فلا زكاة عليه في المائة التي يأخذها، حتى يحول على مائى درهم منها حول وقد قبضها، أو حلتا له عليه

وفى موضع آخر: عن أبي عبد الله في هذه المسئلة قال: يقوم عليه الطعام والسلعة التي اشتراها بهذه الخمس مائة درهم، إذا جاء وقت زكاته، ثم تؤخذ قيمة زكاة ذلك.

فإذا جاء الحول فوم عليه ذلك الطعام، أو السامة، ثم يطرح ما كان أخذ منه الزكاة في العام الماضى. وما أخذوا إن كان تلف ما أخذ طرح عنه زكاة