المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٢

192 -

-

ما أخذ. فإن كانت فى يده مُجملت عليه، ثم أخذ منه الزكاة مما بقى. هكذا في

كل سنة حتى يحل الحق

مسألة:

فيمن حضرت زكاته، وله حب في بلد آخر يباع له. فإن كان من سلع

تجارته، كان عليه الزكاة فيه متى وصل إليه، إذا خاف عليه خطر الطريق،

وبعث به من قبل محل زكاته، لأنه لا تلزمه زكاته إذا صار في موضع خطر

قبل محل الزكاة.

وإن لم يخرج هذا الشيء من موضع الأمن عليه، إلا بعد محل الزكاة،

فعليه زكاته فافهم تقدير الفصلين والتمييز بينهما

وإن كان هذا الشيء من ثمار أصول ملكها، أو إجارات مستأجريها، فليس عليه زكاة في أثمانها، إذا كان بيعها من بعد أداء زكاة ماله إلى أهلها:

وإن بيعت هذه الأشياء، وزالت بعقدة البيع، من قبل محل الزكاة، وصار ثمنها دراهم أو ذهبا، فعليه الزكاة متى وصلت من موضع الخطر

وكذلك إن بيعت بعد محلى الزكاة، ولو بقى عليه درهم من الزكاة، فعليه

الزكاة ولو كان من ثمرة ماله

مسألة:

ومنه: وكل من لم يكن له إلا دين آجل من صداق امرأة أو غير ذلك،

6