الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣- 193 -
فلا زكاة فيه حتى يحل، ثم يحول عليه حول مذحل. ثم تؤخذ منه الصدقة،
إذا بلغت فيه.
وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود. فإذا اعتدت منه، وأماته للمسلمون، وقسم ماله بعد أربع سنين. فإذا حال عليها الحول من ذلك
الوقت، وجبت فيه الصدقة، إذا كانت تبلغ فيه
مسألة:
وعن أبي سعود فيها أحسب: وفيمن يؤدى زكاة ماله في شهر معروف، في معلى رجلا رأس مال مضاربة، فيجيه وقت زكاته. قلت: أعليه أن يخرج زكاة ما سلّم إلى الرجل مع زكانه؟
فعلى ما وصفت. فإذا علم سلامة ماله في يد المضارب، كان عليه أن يخرج عن زكاة ذلك. ولو كان ذلك لم يحل عليه الحول مع المضارب، وليس المضارب
هاهنا دخل في زوال الزكاة، ولا وجوبها. وإنما هذا ما زال من ماله.
فإن علم أنه سالم أدى منه، وإلا فليس عليه أن يؤدى عنه حتى يعلم بسلامته. فإذا علم بسلامته أدى عنه، على ما هو عليه، وعلى ما كان على ذلك اليوم
زائدا أو ناقصا. فافهم ذلك
قلت: وكذلك إن أعطى رجلا دراهم مضاربة، فضرب بها وربح: أترى عليهما الزكاة
(13 - المصنف / 6)